لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .
مسألة 14 - يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط أن تقوم
في صفهن ولا تتقدم عليهن .
مسألة 15 - يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة
يقوم الامام في الصف ، كما في جماعة النساء فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر
عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلون جلوسا .
مسألة 16 - في الجماعة من غير النساء والعراة ، الأولى أن يتقدم الامام ،
ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحدا .
مسألة 17 - إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك
صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها .
مسألة 18 - يجوز في صلاة الميت العدول من امام ( 1 ) إلى امام في الأثناء ،
ويجوز قطعها أيضا اختيارا ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط
أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها
مسألة 19 - إذا كبر قبل الامام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع
ويجدده مع الامام ، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد ، وأن يصير
حتى يكبر الامام فيقرء معه الدعاء ، لكن الأحوط ( 2 ) إعادة التكبير بعد ما كبر الامام ،
لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان
الجماعة مع التقدم وان لم تبطل الصلاة .
مسألة 20 - إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام له ان يدخل في الجماعة
فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا ، ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته ،
فيأتي بعده بالشهادتين . وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الامام يكبر ، ويأتي
هامش
( 1 ) فيه نظر .
( 2 ) فيه تأمل .