ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ، السادس - لفافة أخرى فوق
اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بردا يمانيا ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضا خصوصا
في الامرأة . السابع - ان يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه ، بحيث يستر
العورتين ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وان خيف خروج شئ من دبره يجعل
فيه شئ من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل
الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .
فصل في بقية المستحبات
وهي أيضا أمور : الأول - اجادة الكفن ، فان الأموات يتباهون يوم القيامة
بأكفانهم ، ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر عليه السلام بكفن قيمته ألفا دينار ،
وكان تمام القرآن مكتوبا عليه . الثاني - ان يكون من القطن . الثالث - ان يكون
ابيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن
في حبرة حمراء . الرابع - ان يكون من خالص المال وطهوره ، لا من المشتبهات .
الخامس - ان يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه . السادس - ان يلقى عليه
شئ من الكافور والذريرة ، وهي على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا
دق ، وتسمى الآن قمحة ، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا ، ولا يبعد استحباب
التبرك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدس ، أو بضرائح سائر الأئمة عليهم السلام
بعد غسله بماء الفرات ، أو بماء زمزم . السابع - ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على
أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه . الثامن - ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .
التاسع - ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو الغاسل له
فيستحب ان يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى
الركبتين ، والأولى ان يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل
التكفين . العاشر - ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب والمستحب
حتى العمامة اسمه واسم أبيه بأن يكتب : ( فلان ابن فلان يشهد ان لا إله إلا الله وحده
العروة الوثقى — صفحة 229
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٩