تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ، وان أوصى به أن يحسب من الثلث ، وان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 1 ) وان دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وان لم يمكن فثوبا ، وان لم يمكن الا مقدار ستر العورة تعين ، وان دار بين القبل والدبر يقدم الأول . مسألة 1 - لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط . مسألة 2 - الأحوط في كل من القطعات ( 2 ) أن يكون وحده ساترا لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له ، وان حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشا ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه . مسألة 3 - لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا . مسألة 4 - لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهب ، ولا بما لا يؤكل لحمه ( 3 ) جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، والأحوط ان لا يكون من جلد المأكول ( 4 ) واما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع ، واما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . مسألة 5 - إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات يقدم الجلد ( 5 ) على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين اجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير ( 6 ) وإن كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 2 ) الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) بل الأظهر ذلك . ( 5 ) بل الحرير يقدم عليه - وكذا يقدم على النجس . ( 6 ) الأقوى التخيير بينهما .