على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ،
وان أوصى به أن يحسب من الثلث ، وان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 1 )
وان دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وان لم يمكن فثوبا ، وان لم يمكن
الا مقدار ستر العورة تعين ، وان دار بين القبل والدبر يقدم الأول .
مسألة 1 - لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط .
مسألة 2 - الأحوط في كل من القطعات ( 2 ) أن يكون وحده ساترا لما تحته ،
فلا يكتفى بما يكون حاكيا له ، وان حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون
ساترا من جهة طليه بالنشا ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
مسألة 3 - لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار
ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا .
مسألة 4 - لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى
عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة ،
ولا بالمذهب ، ولا بما لا يؤكل لحمه ( 3 ) جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، والأحوط ان
لا يكون من جلد المأكول ( 4 ) واما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما
أيضا المنع ، واما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
مسألة 5 - إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات
يقدم الجلد ( 5 ) على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين اجزاء غير المأكول
لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول
يقدم الحرير ( 6 ) وإن كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 2 ) الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) بل الأظهر ذلك .
( 5 ) بل الحرير يقدم عليه - وكذا يقدم على النجس .
( 6 ) الأقوى التخيير بينهما .