مسألة 7 - إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط ( 1 ) خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور .
مسألة 8 - إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو
نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني ، وإن كان
الأحوط في صورة كونهما في الأثناء اعادته ، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح
نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ، ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن
بلا مشقة ولا هتك .
مسألة 9 - اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل
من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ،
وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها .
فصل في آداب غسل الميت
وهي أمور : الأول - أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها ،
والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ،
وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه
أعلى من مكان رجليه . الثاني - أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو
أحوط . الثالث - أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وان استلزم فتقه بشرط الاذن
من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته . الرابع - أن
يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول . الخامس - أن يحفر حفيرة
لغسالته . السادس - ان يكون عاريا مستور العورة . السابع - ستر عورته وإن كان
الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . الثامن - تلبين أصابعه برفق ،
بل وكذا جميع مفاصله ان لم يتعسر والا تركت بحالها . التاسع - غسل يديه قبل
هامش
( 1 ) الأولى .