فصل في مكروهات الغسل
الأول - اقعاده حال الغسل . الثاني - جعل الغاسل إياه بين رجليه . الثالث -
حلق رأسه أو عانته . الرابع - نتف شعر إبطيه . الخامس - قص شاربه . السادس -
قص أظفاره ، بل الأحوط تركه ( 1 ) وترك الثلاثة قبله . السابع - ترجيل شعره .
الثامن - تخليل ظفره . التاسع - غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا الا مع الاضطرار .
العاشر - التخطي عليه حين التغسيل . الحادي عشر - ارسال غسالته إلى بيت الخلاء
بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر . الثاني عشر -
مسح بطنه إذا كانت حاملا .
مسألة 1 - إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن
يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط
ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد ان سنا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه وقال : الحمد لله
ثم أعطاه للصادق عليه السلام وقال : ادفنه معي في قبري .
مسألة 2 - إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
مسألة 3 - لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر
الا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث
قطعات . الأولى - المئزر ، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل من
الصدر إلى القدم . الثانية - القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق
والأفضل إلى القدم . الثالثة - الإزار ، ويجب أن يغطى تمام البدن ، والأحوط أن
يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه
هامش
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط بل لعل المنع اظهر .