وجلد المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر اجزائه يقدم سائر الأجزاء .
مسألة 6 - يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد
من الإبريسم على الأحوط .
مسألة 7 - إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب
ازالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن
وجب تبديله مع الامكان .
مسألة 8 - كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها
كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة
أو منطقة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج
لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولى عليه .
مسألة 9 - يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها - يساره ( 1 )
بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، والا فهو أو البعض الباقي
في مالها . الثاني - عدم تقارن موتهما . الثالث - عدم محجورية الزوج قبل موتها
بسبب الفلس . الرابع - أن لا يتعلق به حق الغير ( 2 ) من دهن أو غيره . الخامس -
عدم تعيينها الكفن ( 3 ) بالوصية .
مسألة 10 - كفن المحللة على سيدها لا المحلل له .
مسألة 11 - إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم
عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها الا إذا كان بعد الدفن .
مسألة 12 - إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .
هامش
( 1 ) الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم اليسار الا إذا تعذر أو كان حرجيا .
( 2 ) هذا لا يمنع عن وجوب البذل إذا تمكن من الاستقراض .
( 3 ) مجرد الوصية لا يسقط الوجوب ، نعم العمل بها يسقطه لانعدام الموضوع به .