مسألة 13 - كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممن
يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت ، وان لم يكن له مال يدفن عاريا .
مسألة 14 - لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع
أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع اليه ولو كان بعد دفنها .
مسألة 15 - إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس
للورثة مطالبة قيمته .
مسألة 16 - إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا
إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
مسألة 17 - ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى
وإن كان أحوط .
مسألة 18 - كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه الا إذا كانت
مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض وفي المشترك يشترك .
مسألة 19 - القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة
والمملوك مقدما على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من
السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ،
وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر
الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، الا مع
وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف
كلا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
مسألة 20 - الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا
ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ،
فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال ، أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض
العروة الوثقى — صفحة 227
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٧