الغسل والسدة والقضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل
بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب اعادته ، بخلاف الشروط
السابقة ، فان فقدها يوجب الإعادة ، وان لم يكن عن علم وعمد .
مسألة 1 - يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ، ولو كان المغسل مماثلا ،
بل قيل : أنه أفضل ( 1 ) ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع
المماثلة .
مسألة 2 - يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنبا
أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك
وان حكي عن العلامة رجحانه .
مسألة 3 - لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
مسألة 4 - النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان
في حاله .
مسألة 5 - إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه ( 2 ) لتغسيله أو تيممه ،
وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا
دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز
نبشه لأجلها بل يصلى على قبره .
مسألة 6 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ( 3 ) بل لو كان داعيه على
التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا ، نعم لو كان داعيه
هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع
ذلك أخذ الأجرة حرام ، الا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ
هامش
( 1 ) وهو الأظهر .
( 2 ) سيأتي الكلام في ذلك في المستثنيات من حرمة النبش .
( 3 ) على الأحوط .