والأولى أن يكون قبله ( 1 ) .
مسألة 4 - ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات
أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام
أن يغسله بست قرب ، والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن .
مسألة 5 - إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله ،
وان تعذر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ( 2 ) ، ونوى بالأول ما هو بدل
السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
مسألة 6 - إذا تعذر الماء ييمم ثلاث تيممات ( 3 ) بدلا عن الأغسال على الترتيب
والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وان نوى في التيمم الثالث ما في الذمة
من بدلية الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده
الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ( 4 ) ، ويأتي
بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب ، يحتمل التخيير في الصورتين الأوليين
في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان
عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك
الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فييممه أولا ،
ثم يغسله بماء الكافور ، ثم ييممه بدل القراح .
هامش
( 1 ) بل المتعين ذلك ، وإن كان أصل الوضوء مستحبا .
( 2 ) الأظهر الاكتفاء بغسل واحد إذا تعذر الخليطان ، وان تعذر أحدهما اكتفى
بغسلين .
( 3 ) الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد .
( 4 ) الأظهر انه في صورة فقد الخليطين يتعين صرفه في الأخير ، واما في صورة
وجودهما ، أو وجود السدر فقط فيحتمل التخيير في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ،
وفي كل من الاثنين في الثانية ، ويحتمل تعين صرفه في الأول فيهما ، ولعل الأول أظهر
ولا يجب التيمم في شئ من الصور ، وبه يظهر حكم ما إذا كان عنده الكافور فقط .