تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
حنوطها أيضا ( 1 ) . مسألة 13 - إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال . مسألة 14 - إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة . فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول - بماء السدر . الثاني - بماء الكافور . الثالث - بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط ( 2 ) في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير . مسألة 1 - الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه . مسألة 2 - يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ( 3 ) ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا . مسألة 3 - لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا ،
هامش
( 1 ) إن كان فيها شئ من مواضع التحنيط . ( 2 ) بل على الأظهر . ( 3 ) المراد - هو - ان يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور .