حنوطها أيضا ( 1 ) .
مسألة 13 - إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال .
مسألة 14 - إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها
كل من الرجل والمرأة .
فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول - بماء السدر . الثاني - بماء الكافور . الثالث -
بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب
وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة
وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين
وكذا السرة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط ( 2 ) في الأغسال الثلاثة مع التمكن
من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة
الترتيب في الماء الكثير .
مسألة 1 - الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ،
وإن كان الأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
مسألة 2 - يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار
يوجب اضافته وخروجه عن الاطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق
أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ( 3 ) ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ،
وقدر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا .
مسألة 3 - لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا ،
هامش
( 1 ) إن كان فيها شئ من مواضع التحنيط .
( 2 ) بل على الأظهر .
( 3 ) المراد - هو - ان يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور .