مسألة 8 - إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما
يخاف معه تناثر جلده ييمم ، كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات ( 1 ) .
مسألة 9 - إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني
الا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب
اليه طيب آخر .
مسألة 10 - إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد
التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق
خروجه بعده على الأحوط .
مسألة 11 - يجب أن يكون التيمم بيد الحي ( 2 ) لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط
تيمم آخر بيد الميت ان أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان
الأحوط التعدد .
مسألة 12 - الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد
الماء أو نحوه من الاعذار ، لا يجب الغسل بمسه وإن كان أحوط .
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور : الأول - نية القربة على ما مر في باب الوضوء . الثاني - طهارة الماء .
الثالث - إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط ازالتها ( 3 )
عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا . الرابع - إزالة الحواجب
والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا
شك في وجوده . الخامس - إباحة الماء وظرفه ( 4 ) ومصبه ومجرى غسالته ومحل
هامش
( 1 ) الأظهر كفاية تيمم واحد بدلا عن الأغسال .
( 2 ) بل بيد الميت ان أمكن .
( 3 ) تقدم الكلام في ذلك .
( 4 ) يظهر حكم المقام مما تقدم في باب الوضوء .