أو يضيق خلقه . التاسع - أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه ، فعن الصادق
صلوات الله عليه : ( ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج والغازي والمريض ) .
فصل
فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور :
الأول - توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ،
ووجوبه لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، بل لا يبعد وجوبه على المختصر نفسه أيضا ، وان
لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ، والا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على
الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير
بشرط ان يكون مسلما ( 2 ) ويجب ان يكون ذلك بأذن وليه ( 3 ) مع الامكان والا
فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال ( 4 ) بالكيفية
المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه
بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ، ورجله
إلى المشرق . الثاني - يستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالأئمة الاثني عشر ، وسائر
الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب
قراءة العديلة . الثالث - تلقينه كلمات الفرج ، وأيضا هذا الدعاء : ( اللهم اغفر لي الكثير
من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك ) وأيضا : ( يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن
الكثير ، اقبل مني اليسير ، واعف عني الكثير ، انك أنت العفو الغفور ) وأيضا ( اللهم
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى ، وكذلك يجب على المحتضر نفسه ان تمكن منه ، بل لا يبعد تقدمه
على غيره .
( 2 ) بل مؤمنا .
( 3 ) الأظهر عدم اعتبار اذنه .
( 4 ) الأقوى عدم الوجوب - نعم - يجب ابقائه كذلك إلى ما بعد الموت في
أقل زمان .