وطلاقها ، ومس كتابة القرآن واسم الله ، وقراءة آيات السجدة ( 1 ) ودخول المساجد
والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة
الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات
والجلوس في المصلى ، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض
في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه .
مسألة 11 - كيفية غسلها كغسل الجنابة الا انه لا يغني عن الوضوء ( 2 ) بل يجب
قبله أو بعده كسائر الأغسال .
فصل في غسل مس الميت
يجب بمس ميت الانسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الانسان ، أو هو
قبل برده أو بعد غسله ( 3 ) والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ، ولو كان
هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شئ
لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل
إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية
التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء
بهما ، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم أربعة
اشهر ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أيضا ، وإن كان الأقوى عدمه .
مسألة 1 - في الماس والممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحياة أولا ،
كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المس بالشعر لا يوجبه ( 4 )
هامش
( 1 ) بل سورها وابعاضها .
( 2 ) الأظهر اغنائه عنه كساير الأغسال والاحتياط طريق النجاة .
( 3 ) لكن يستحب الغسل ان مسه بعد الغسل .
( 4 ) هذا يتم في المس بطرف الشعر الطويل دون مطلقه ، وكذا في الممسوس يتم في
الشعر المسترسل كاطراف اللحية .