مسألة 5 - إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس
من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدء العشرة من حين التمام
كما مر بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وان طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس
إذا استمر الدم ، وان تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقل تحتاط بالجمع ( 1 )
بين احكام الطاهر والنفساء .
مسألة 6 - إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فان
فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما ، لكل واحد عشرة أيام ،
وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وان فصل
بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى ، من عدم
اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل ، كما
في قطعات الولد الواحد .
مسألة 7 - إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة
والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة ، الا مع فصل أقل الطهر
عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية
وان لم يكن فيها فترجع إلى التمييز ، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين
النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه ، وان صادف أيام العادة
لكن قد عرفت ان مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
مسألة 8 - يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بادخال قطنة
أو نحوها والصبر قليلا واخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض .
مسألة 9 - إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار ( 2 )
بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض .
مسألة 10 - النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ،
أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطيها
هامش
( 1 ) بل يحكم بأنه نفاس .
( 2 ) بل يجب على نحو ما تقدم في الحيض .