مسألة 16 - يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
مسألة 17 - يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها
وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر الا في ايجاب
الغسل للصلاة ونحوها .
مسألة 18 - الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ، نعم
لو مس في أثنائه ميتا وجب استينافه .
مسألة 19 - تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ، ولو كان الميت متعددا
كسائر الاحداث .
مسألة 20 - لا فرق في ايجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ،
نعم في ايجابه للنجاسة يشترط ان يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط
الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصا في ميت الانسان ، ولا فرق في النجاسة مع
الرطوبة بين ان يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا ان مس الميت قد يوجب
الغسل والغسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئا كما
إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد
البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
فصل في احكام الأموات
اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ،
وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : ( أستغفر الله ) بل لا حاجة اليه مع الندم
القلبي وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها والمرتبة الكاملة منها
ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام .
مسألة 1 - يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ، ورد
الودائع والأمانات التي عنده مع الامكان ، والوصية بها مع عدمه مع الاستحكام
على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .
العروة الوثقى — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٠٤