ويوما لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع ( 1 ) بين أعمال النفساء والطاهر
ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة ، أو أقل ، وغير ذات العادة ، وان لم تر دما
في العشرة فلا نفاس لها ، وان رأت في العشرة وتجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض
اخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان
الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة
والمضطربة فنفاسها عشرة أيام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط
المذكور .
مسألة 3 - صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة
لا نفاس لها على الأقوى ( 2 ) وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية
عشر مع الاستمرار إليها ، وان رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول
وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر
إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ( 3 ) وان لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وان
لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، وان لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس
فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا ، لكن الأحوط الجمع
فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .
مسألة 4 - اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس
وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة ،
وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام ،
وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر ، نعم لا يبعد
ذلك ( 4 ) في الحيض المتأخر ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
هامش
( 1 ) بل هو من النفاس .
( 2 ) بل يحكم بكونه نفاسا إلى العشرة ، ما لم تزد عن عادتها ، والا فإلى انقضاء عادتها .
( 3 ) تقدم الكلام فيه .
( 4 ) بل هو الأظهر .