وكذا مس الشعر .
مسألة 2 - مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم
يوجب الغسل دون المجرد عنه ، واما مس العظم المجرد ففي ايجابه للغسل اشكال
والأحوط الغسل بمسه ( 1 ) خصوصا إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في
السن المنفصل من الميت أيضا الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه
لحم معتد به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به .
مسألة 3 - إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان انسانا
أو غيره أو كان ميتا أو حيا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنه كان شهيدا ( 2 ) أم غيره
أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شئ من هذه
الصور ، نعم إذا علم المس وشك ( 3 ) في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى
هذا يشكل مس العظام المجردة ( 4 ) المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو غيرها ،
نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة .
مسألة 4 - إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا ان إحداهما من ميت الانسان فان
مسهما معا وجب عليه الغسل ، وان مس أحداهما ففي وجوبه اشكال ( 5 ) والأحوط
الغسل .
مسألة 5 - لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم
هامش
( 1 ) وإن كان الأظهر عدم الوجوب - وكذلك في السن المنفصل من الميت .
( 2 ) الأظهر وجوبه في هذا المورد ، وان قلنا بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد
كما هو المشهور غير المنصور .
( 3 ) وشك في أصل الغسل ، واما لو علم ذلك وشك في المقدم والمتأخر فالأظهر
عدم وجوب الغسل .
( 4 ) لا اشكال في عدم وجوب الغسل بمسها .
( 5 ) الأظهر عدم الوجوب الا إذا حصل العلم بعد المس وكان الطرف الآخر موردا
لحكم الزامي من وجوب دفن ونحوه .