تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وكذا مس الشعر . مسألة 2 - مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه ، واما مس العظم المجرد ففي ايجابه للغسل اشكال والأحوط الغسل بمسه ( 1 ) خصوصا إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به . مسألة 3 - إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان انسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنه كان شهيدا ( 2 ) أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور ، نعم إذا علم المس وشك ( 3 ) في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة ( 4 ) المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة . مسألة 4 - إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا ان إحداهما من ميت الانسان فان مسهما معا وجب عليه الغسل ، وان مس أحداهما ففي وجوبه اشكال ( 5 ) والأحوط الغسل . مسألة 5 - لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم
هامش
( 1 ) وإن كان الأظهر عدم الوجوب - وكذلك في السن المنفصل من الميت . ( 2 ) الأظهر وجوبه في هذا المورد ، وان قلنا بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد كما هو المشهور غير المنصور . ( 3 ) وشك في أصل الغسل ، واما لو علم ذلك وشك في المقدم والمتأخر فالأظهر عدم وجوب الغسل . ( 4 ) لا اشكال في عدم وجوب الغسل بمسها . ( 5 ) الأظهر عدم الوجوب الا إذا حصل العلم بعد المس وكان الطرف الآخر موردا لحكم الزامي من وجوب دفن ونحوه .
العروة الوثقى — صفحة 202 | السيد محمد صادق الروحاني