مسألة 42 - يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو
أقل من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره ان لم تمس الخط ،
والا حرم .
مسألة 43 - يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة
ونحوها ، واما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع
الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال : بصحة غسل الجنابة دون
غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا ، بل صحة
الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
فصل في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل ( 1 ) إذا خرج إلى خارج
الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط
اجراء احكامها ( 2 ) ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج ، وان
لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب اصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ،
بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيرة حد ، وكل دم
ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته ( 3 ) فهو محكوم بالاستحاضة بل
لو شك فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط .
مسألة 1 - الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالأولى - ان
تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة
كانت أو نافله ، وتبديل القطنة ( 4 ) أو تطهيرها . والثانية - ان يغمس الدم في القطنة
هامش
( 1 ) والمراد ايجابه لهما في الجملة لا مطلقا .
( 2 ) الأظهر العدم .
( 3 ) ولا نفاسيته .
( 4 ) الأظهر عدم وجوبه - نعم - هو أحوط .