تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
مسألة 42 - يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره ان لم تمس الخط ، والا حرم . مسألة 43 - يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة ونحوها ، واما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال : بصحة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث . فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل ( 1 ) إذا خرج إلى خارج الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط اجراء احكامها ( 2 ) ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج ، وان لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب اصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيرة حد ، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته ( 3 ) فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط . مسألة 1 - الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالأولى - ان تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافله ، وتبديل القطنة ( 4 ) أو تطهيرها . والثانية - ان يغمس الدم في القطنة
هامش
( 1 ) والمراد ايجابه لهما في الجملة لا مطلقا . ( 2 ) الأظهر العدم . ( 3 ) ولا نفاسيته . ( 4 ) الأظهر عدم وجوبه - نعم - هو أحوط .