يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء
وإن كان الأحوط القضاء ( 1 ) إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وان لم تدرك سائر الشرائط
بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا
وان لم تدرك شيئا من الصلاة .
مسألة 32 - إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فان أدركت من الوقت
ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وان تركت وجب قضاؤها والا فلا ، وإن كان
الأحوط القضاء ( 2 ) إذا أدركت ركعة مع الطهارة ، وان لم تدرك سائر الشرائط ، بل
الأحوط ( 3 ) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم
لا يكفي في الوجوب ، الا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان
الأحوط ( 4 ) الاتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية
لا برفع الرأس منها .
مسألة 33 - إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في
وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضى مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار
مضي مقدار تحصيل الشرائط ( 5 ) انما هو على تقدير عدم حصولها .
مسأله 34 - إذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة فتركت ، ثم بان السعة
وجب عليها القضاء .
هامش
( 1 ) الأقوى وجوب القضاء إذا أدركت الصلاة الاختيارية وان لم تدرك الشرائط
حتى الطهارة مع التمكن من ادراكها قبل الوقت - وعدم وجوب القضاء إذا لم تدرك ذلك
أدركت الاضطرارية أم لا ، ومن غير فرق بين ادراك أكثر الصلاة وعدمه .
( 2 ) بل الأظهر .
( 3 ) والأولى .
( 4 ) استحبابا .
( 5 ) لا يعتبر ذلك الا مع عدم التمكن من تحصيلها قبل الوقت ، من غير فرق بين
حصولها وعدمه .