مسألة 35 - إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
مسألة 36 - إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وان
شكت على الأحوط ( 1 ) وان لم تبادر وجب عليها القضاء الا إذا تبين عدم السعة .
مسألة 37 - إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان
بقدر خمس ركعات صلتهما .
مسألة 38 - في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط الا إذا
كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها ان تختار التمام وتترك المغرب .
مسألة 39 - إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها اتيان الثانية
وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب
عليها اتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 40 - إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض
ان القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات ( 2 ) وإذا كان مقدار صلاتين تأتي
بهما كذلك .
مسألة 41 - يستحب للحائض ان تتنظف وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ في
أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح
والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن ، ( 3 ) وان كانت
مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وان لم تتمكن
من الوضوء تتيمم بدلا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال
بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام ان كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض
هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
هامش
( 1 ) الأظهر عدم الوجوب في صورة الشك .
( 2 ) الأظهر الاكتفاء بصلاة واحدة مخيرة بين الجهات في صورة اشتباه القبلة مطلقا .
( 3 ) الأولى تركها .