وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، والا فكذلك أيضا
على الأحوط .
مسألة 20 - الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه
نعم لا اشكال في حرمة وطيها . ( التاسع ) : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة
ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن
مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام
حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع
غيبته متمكنا من استعلام حالها .
مسألة 21 - إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها
لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
مسألة 22 - لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صح .
مسألة 23 - لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو
بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا . ولو طلقها في صورة
تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت
قبل الاختيار بطل أيضا .
مسألة 24 - بطلان الطلاق ، والظهار ، وحرمة الوطي ، ووجوب الكفارة مختصة
بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها
ويجوز وطيها ، ولا كفارة فيه ، واما الاحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 1 )
( العاشر ) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته
للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
مسألة 25 - غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته مثل غسل
هامش
( 1 ) في اطلاقه نظر بل منع .