الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وان رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير
متماثلتين يبقى حكم الأولى ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة
مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
مسألة 11 - لا يبعد تحقق العادة المركبة ( 1 ) كما إذا رأت في الشهر الأول
ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين
متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين
أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن اشكال ، خصوصا
في مثل الفرض الثاني ، حيث يمكن أن يقال : ان الشهرين المتواليين على خلاف
السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكررت
الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها
وأيامها لا اشكال في اعتبارها ، فالاشكال انما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ،
وهي الرؤية كذلك مرتين .
مسألة 12 - قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت
خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ، ثم رأت بصفات الاستحاضة ،
وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ، ثم رأت بصفات
الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة
بصفات الحيض ، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية
وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا ، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة
بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية .
مسألة 13 - إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
فهل العادة أيام الدم فقط ، أو مع أيام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول ( 2 )
هامش
( 1 ) بل هو الأقوى .
( 2 ) بل الثاني .