تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع ( 1 ) . مسألة 14 - إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته ( 2 ) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآنية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط اتمامها ثم الإعادة . مسألة 15 - إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فاما ان يكون جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبا . أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، ثم اما ان ينوي الجميع أو البعض فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال امر الجميع ، وكذا ان نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 3 ) ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، والا وجب الوضوء ( 4 ) وان نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى ، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداءا بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة ان ينوي غسل الجنابة ، وان نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات ، واما كفايته عن الواجب ففيه اشكال ، وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط . مسألة 16 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) ان لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة ، والا وجب إعادة الصلاة والجمع بين الوضوء والغسل . ( 3 ) لكونه قصدا اجماليا للجميع . ( 4 ) الأظهر عدم الوجوب ، نعم هو أحوط .