الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة
فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة .
مسألة 10 - الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ،
نعم في الأغسال المستحبة لاتيان فعل كغسل الزيارة والاحرام لا يبعد البطلان ( 1 ) ،
كما أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .
مسألة 11 - إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل
الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني
على الاتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من
الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر ( 2 ) أتى به وان طال الزمان
لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل ( 3 ) عدم الاعتناء
إذا كان معتاد الموالاة .
مسألة 12 - إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا
للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون
في الأثناء ويجب عليه الاتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستيناف ، نعم يكفيه غسل
الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ،
وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
مسألة 13 - إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء
من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس
للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ،
هامش
( 1 ) بل الأظهر ذلك .
( 2 ) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الأيمن حكم الأيسر في
لزوم الاعتناء وإن كان معتاد الترتيب .
( 3 ) هذا الاحتمال ضعيف غايته .