تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة . مسألة 10 - الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبة لاتيان فعل كغسل الزيارة والاحرام لا يبعد البطلان ( 1 ) ، كما أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي . مسألة 11 - إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الاتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر ( 2 ) أتى به وان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل ( 3 ) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة . مسألة 12 - إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الاتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستيناف ، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي . مسألة 13 - إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ،
هامش
( 1 ) بل الأظهر ذلك . ( 2 ) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الأيمن حكم الأيسر في لزوم الاعتناء وإن كان معتاد الترتيب . ( 3 ) هذا الاحتمال ضعيف غايته .