الاستظهار . السادس - تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . السابع -
غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا . الثامن - التسمية بان يقول : بسم الله ، والأولى
ان يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . التاسع - الدعاء المأثور في حال الاشتغال ،
وهو : ( اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من
التوابين ، واجعلني من المتطهرين ) أو يقول : ( اللهم طهر قلبي واشرح صدري ، واجر
على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا ، انك على
كل شئ قدير ) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى . العاشر - الموالاة
والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي .
مسألة 1 - يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء .
مسألة 2 - الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته ، وانما فائدته
عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرء واغتسل وصلى
ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
مسألة 3 - إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول
والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ،
ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء
ومع عدم الامرين يجب الاحتياط ( 1 ) بالجمع بين الغسل والوضوء ان لم يحتمل
غيرهما ، وان احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الامر بين البول والمني والمذي
فلا يجب عليه شئ ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع
دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ( 2 ) ومع دورانها بين
الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه .
هامش
( 1 ) إذا كانت حالته السابقة على خروج البلل هي الطهارة ، وان كانت هي الحدث
الأصغر - اقتصر على الوضوء ، وان كانت هي الأكبر اكتفى بالغسل .
( 2 ) قد مر ما فيه آنفا .