مسألة 4 - إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء
بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا ( 1 ) .
مسألة 5 - لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد
الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
مسألة 6 - الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وان كانت قبل
استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية ، وعدم النجاسة الا إذا علم أنها اما بول
أو مني ( 2 ) .
مسألة 7 - لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون
مستبرئا بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه
وهو ضعيف .
مسألة 8 - إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه ، نعم
يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده ،
أو الاستيناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ولا فرق بين أن يكون
الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج ، وأما إذا كان على وجه الآنية
فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .
مسألة 9 - إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق
كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف ،
وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ، ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستيناف
بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده ( 3 ) ان كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو
هامش
( 1 ) ان احتمل بوليته .
( 2 ) نفسها .
( 3 ) بناء على عدم اغناء كل غسل عن الوضوء غير غسل الجنابة الذي هو خلاف التحقيق
نعم هو أحوط .