مسألة 26 - الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح
من وجوه ( 1 ) .
كما يستفاد مما تقدم : أحدها - أن الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح . الثاني -
ان في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى . الثالث - انه يتعين
في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف ، وبالكف وفي الأولى يجوز المسح
بأي شئ كان ، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع - انه يتعين في الأولى استيعاب
المحل الا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى . الخامس - ان في الأولى
الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير
شبيها بالغسل . السادس - ان في الأولى لا يكفي مجرد ايصال النداوة ، بخلاف
الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع - أنه
لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية . الثامن -
انه يجب مراعاة الاعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع - انه يتعين في الثانية
امرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان .
مسألة 27 - لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة . مسالة 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وانما
الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا ( 2 ) ، أو يجوز الارتماسي أيضا ؟ وعلى
الثاني هل يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم
وجوب المسح ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس
فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر
من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء ، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى
المحل .
مسألة 29 - إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال
هامش
( 1 ) بعض ما ذكره ( ره ) لا يتم كما يظهر لمن راجع ما تقدم .
( 2 ) الأقوى ذلك .