تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه اشكال ، بل الأظهر عدمه ( 1 ) والعدول إلى التيمم . مسألة 20 - الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا ( 2 ) بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه . مسألة 21 - قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة . مسألة 22 - إذا كان على الجبيرة دسومة ( 3 ) لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة . مسألة 23 - إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن ازالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم ( 4 ) . مسألة 24 - لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . مسألة 25 - الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
هامش
( 1 ) الأظهر التخيير لا سيما إذا كان يدرك ركعة في الوقت مع الوضوء الجبيري . ( 2 ) تحقق الاستحالة في غاية البعد - وعلى فرض تحققها ان أمكن تطهير ظاهره جرى عليه حكم الجبيرة والا فيغسل أطراف الجرح كما في الجبيرة النجسة . ( 3 ) غير مانعة عن وصول البلة إلى الجبيرة أو ما يعد من لوازمها . ( 4 ) الأظهر تعينه .