باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .
مسألة 14 - إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه
ولم يمكن ازالته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجرى عليه
حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم ( 1 ) أيضا .
مسألة 15 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه .
مسألة 16 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ،
بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر
تصرفا فيه فلا يضر والا بطل ، وان لم يمكن نزعه أو كان مضرا فان عد تالفا يجوز
المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ( 2 ) ، وان
لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وان لم يمكن فالأحوط
الجمع بين الوضوء ( 3 ) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم .
مسألة 17 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ، فلو كانت
حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة
ظاهرها أو غصبيته .
مسألة 18 - ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة ، وان احتمل البرء
ولا يجب الإعادة ( 4 ) إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب
رفعها ( 5 ) .
مسألة 19 - إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت
هامش
( 1 ) الأظهر تعين التيمم خاصة .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) ان كانت الجبيرة في موضع التيمم يقتصر على غسل أطرافه - والا - فعلى التيمم .
( 4 ) بل تجب .
( 5 ) في غير صورة الاطمينان لا وجه لوجوبه .