فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
مسألة 30 - في جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال ( 1 ) ، بل لا يبعد انفساخ
الإجارة إذا طرا العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام ، واشتراط المباشرة
بل اتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال ،
وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .
مسألة 31 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي
صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ، بلا اشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات
الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، واما في الموارد
المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية
لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف
أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة .
مسألة 32 - يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال
العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير ( 2 ) .
مسألة 33 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ، ثم تبين عدم
الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا وكانت
وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ، وان
وظيفته غسل البشرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر
صح وضوؤه في الجميع ( 3 ) بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط
الإعادة في الجميع .
هامش
( 1 ) لا اشكال فيه إذا توضأ صاحب الجبيرة للعمل المشروع له كان واجبا أم مستحبا
فلا وجه لانفساخ الإجارة وبه يظهر الحال في بقية المسألة .
( 2 ) الأظهر جواز البدار .
( 3 ) بل بطل في الأولين .