القدر الصحيح أيضا بالماء .
مسألة 7 - في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا
أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .
مسألة 8 - إذا أضر الماء أطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل
كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر
الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
مسألة 9 - إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض
آخر فالحكم هو التيمم ، لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها
أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
مسألة 10 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن
كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتيقن التيمم .
مسألة 11 - في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما
إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وانما كان يضر العين فقط فالأحوط الجميع ( 1 )
بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
مسألة 12 - محل الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا
يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف ، والا حلها وغسل
المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ( 2 ) ويمسح عليها
بعد غسل ما حوله ، وان كانت أطرافه نجسة طهرها ، وان لم يمكن تطهيرها وكانت
زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 3 ) .
مسألة 13 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث
هامش
( 1 ) الأقوى الاكتفاء بالتيمم .
( 2 ) قد مر ان الأظهر هو الاكتفاء بغسل ما حوله .
( 3 ) الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم .