بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم
أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة
أيضا الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك .
مسألة 1 - يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
مسألة 2 - لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة
المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها
وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل
الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء
لكل ركعتين منها .
مسألة 3 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ( 1 ) وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط
والمبطون أيضا ان أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا
ان أمكن من غير حرج .
مسألة 4 - في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال ، والأحوط المعالجة مع
الامكان بسهولة ( 2 ) نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ( 3 )
وإن كان محتاجا إلى بذل مال .
مسألة 5 - في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة
مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال ( 4 ) حتى حال الصلاة ، الا أن يكون
المس واجبا .
مسألة 6 - مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى
هامش
( 1 ) وإن كان الأظهر عدم الوجوب وبه يظهر الحال في بقية المسألة .
( 2 ) والأظهر عدم الوجوب .
( 3 ) الأقوى عدم الوجوب وان لم يكن محتاجا إلى بذل المال .
( 4 ) والأظهر الجواز مطلقا .