تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك . مسألة 1 - يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . مسألة 2 - لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها . مسألة 3 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ( 1 ) وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط والمبطون أيضا ان أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا ان أمكن من غير حرج . مسألة 4 - في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال ، والأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة ( 2 ) نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ( 3 ) وإن كان محتاجا إلى بذل مال . مسألة 5 - في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال ( 4 ) حتى حال الصلاة ، الا أن يكون المس واجبا . مسألة 6 - مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى
هامش
( 1 ) وإن كان الأظهر عدم الوجوب وبه يظهر الحال في بقية المسألة . ( 2 ) والأظهر عدم الوجوب . ( 3 ) الأقوى عدم الوجوب وان لم يكن محتاجا إلى بذل المال . ( 4 ) والأظهر الجواز مطلقا .