خرقة تعين ذلك ( 1 ) ان لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وان لم يمكن وضع
الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه ، لكن الأحوط ضم التيمم اليه ( 2 ) وإن كان في
موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح
عليها بنداوة ( 3 ) وان لم يمكن سقط وضم اليه التيمم ، وإن كان مجبورا وجب
غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة ان كانت طاهرة ، أو أمكن
تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ ، ( 4 )
فيجوز الغسل أيضا ، والأحوط اجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون
قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم ان يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع
الغسل ، ويلزم ان تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة نعم
لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا
هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، والا فالأحوط تعينه ( 5 )
بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين
المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها وان لم يمكن المسح على الجبيرة
لنجاستها أو لمانع آخر ، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ( 6 )
وان لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف
والتيمم .
هامش
( 1 ) على الأحوط والأقوى الاقتصار على غسل أطرافه مطلقا .
( 2 ) الأظهر عدم وجوبه .
( 3 ) الأظهر في هذا المورد انتقال القرض إلى التيمم وكذا فيما لا يمكن المسح
على الخرقة .
( 4 ) بل الظاهر تعينه .
( 5 ) بل الأظهر تعين المسح على الجبيرة .
( 6 ) فيه تأمل بل منع بل يكتفي بغسل الأطراف وكذا ان لم يمكن ذلك والأحوط
ضم التيمم في الفرضين .