مسألة 1 - إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على
البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين
المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 1 ) ولا يترك الاحتياط بالجمع .
مسألة 2 - إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان
الأحكام المذكورة ، وان كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالاجراء مشكل ( 2 ) فلا يترك
الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم .
مسألة 3 - إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل
يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
مسألة 4 - انما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح
بتمامه ، والا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت
مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل
مكشوفا وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة
في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .
مسألة 5 - إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
مسألة 6 - إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار
المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها رفعها
وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ( 3 ) ، وان لم يمكن ذلك مسح عليها
لكن الأحوط ضم التيمم أيضا ( 4 ) خصوصا إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر
هامش
( 1 ) الأوجه هو الثاني الا ان الاحتياط بالجمع لا يترك .
( 2 ) الأظهر الاجراء - نعم ان أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمم بلا مشقة -
الأحوط ضم التيمم اليه ، والا فلا .
( 3 ) لا يجب المسح على المقدار الزايد على المتعارف .
( 4 ) إذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح وعد ذلك من توابع
الجرح يتعين عليه الوضوء الجبيري خاصة - والا فيجب التيمم كذلك - وبه يظهر حال
المسألة الثامنة .