على عدمه ، ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو
أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا
علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب
الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ( 1 ) فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا
إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال
الوضوء أو طرئ بعده فإنه يبني على الصحة ، الا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن
ملتفتا اليه فان الأحوط الإعادة حينئذ .
مسألة 51 - إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء
كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، الا إذا علم عدم الالتفات
اليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ .
مسألة 52 - إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه
طهره ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال واما
وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء
إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على
الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ، فان وضوئه محكوم
بالصحة ، والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض
الأول يجب غسل جميع ما وصل اليه الماء حين التوضي ، أو لاقى محل الوضوء
مع الرطوبة .
مسألة 53 - إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ،
لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ولو كان الشك في
أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء ، والأحوط الاتمام مع تلك الحالة ثم
الإعادة بعد الوضوء .
هامش
( 1 ) لا اشكال في عدم الجريان - وبه يظهر الحال في المسائل الآتية .