مسألة 1 - إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن
الخارج بول أو مذي مثلا ، الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان
متوضئا انتقض وضوئه كما مر .
مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء
وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم
الخارج منهما الا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما ( 1 ) وكذا المذي والوذي والودي
والأول - هو ما يخرج بعد الملاعبة . والثاني - ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث -
ما يخرج بعد خروج البول .
مسألة 4 - ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي
والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل ، والقئ ، والرعاف والتقبيل بشهوة ، ومس
الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل
الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد
غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا
بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانيا ، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال
حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا .
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فان الوضوء اما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ( 2 ) ، واما شرط في
كماله كقراءة القرآن ، واما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته
كالأكل ( 3 ) أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أوليس له غاية
هامش
( 1 ) المراد تلون البول بلون الدم .
( 2 ) الواجب .
( 3 ) في حال الجنابة .