من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا .
مسألة 9 - في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب ( 1 )
مسألة 10 - لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار
والثوب ، بل وبدن الانسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء ، بل يجب
محوه أولا ( 2 ) ثم الوضوء .
مسألة 11 - إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه ، لأنه
ليس خطا ، نعم لو كتب بما يظهر اثره بعد ذلك فالظاهر حرمته ( 3 ) كماء البصل فإنه
لا اثر له الا إذا أحمى على النار .
مسألة 12 - لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا ، وكذا إذا
وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد
في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ، خصوصا إذا كتب بالعكس
فظهر من الطرف الآخر طردا .
مسألة 13 - في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا
اشكال أحوطه الترك ( 4 ) .
مسألة 14 - في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الأرض أو
غيرها اشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 5 ) فان الخط يوجد بعد المس ، واما الكتب
هامش
( 1 ) بل المناط كاشفيتها عما نزل على النبي ( ص ) وهي كما تكون بذلك ، تكون بما
إذا قصد حين الكتابة غير القرآن الا انه ضم إليها ما محضها في القرآنية .
( 2 ) بل محوه عند إرادة الحدث .
( 3 ) والأظهر عدم الحرمة ما لم يظهر الأثر .
( 4 ) والأظهر الجواز .
( 5 ) الأظهر الحرمة إذ وجود الخط يقارن مع المس زمانا .