تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم . [ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط ( 2 ) تقديم من يحتمل أعلميّته . [ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أُمور : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ، والحرّية على قول ( 3 ) ، وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز ( 4 ) تقليد المتجزّي ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً . نعم ، يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم ، فلا يجوز على الأحوط ( 5 ) تقليد المفضول مع التمكَّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولَّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا ( 6 ) على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلَّدوه » .
هامش
( 1 ) لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً ، فلا وجه للترقّي . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) ضعيف . ( 4 ) إطلاقه ممنوع . ( 5 ) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها . ( 6 ) والاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة ، والأحوط اعتباره .