[ 29 ] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب ( 1 ) في المستحبات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلَّم حكم كلّ فعل يصدر منه ، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
[ 30 ] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً ، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
[ 31 ] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز ( 2 ) للمقلَّد البقاء على رأيه الأوّل .
[ 32 ] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلَّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
[ 33 ] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلَّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط ( 3 ) اختياره .
[ 34 ] مسألة 34 : إذا قلَّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط ( 4 ) العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل
هامش
( 1 ) مع احتمال الإلزام ، وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلًا ، وهكذا في غير المستحبّات .
( 2 ) إلَّا إذا كان الرأي الأوّل موافقاً للاحتياط ، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلًا بتعيّن تقليد الأعلم ، ولا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن .