[ 2 ] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 1 ) .
[ 3 ] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 2 ) كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام ( 3 ) .
[ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز ( 4 ) الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ، لأنّ ( 5 ) المسألة خلافيّة .
[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة ( 6 ) إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
[ 7 ] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً .
( 2 ) أو بدونه .
( 3 ) كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير .
( 4 ) أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة .
( 5 ) التعليل عليل .
( 6 ) في التعبير مسامحة .
( 7 ) سيأتي المراد من البطلان .