تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
[ 2 ] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 1 ) . [ 3 ] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 2 ) كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام ( 3 ) . [ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز ( 4 ) الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد . [ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ، لأنّ ( 5 ) المسألة خلافيّة . [ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة ( 6 ) إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد . [ 7 ] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً . ( 2 ) أو بدونه . ( 3 ) كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( 4 ) أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة . ( 5 ) التعليل عليل . ( 6 ) في التعبير مسامحة . ( 7 ) سيأتي المراد من البطلان .