تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام ( 1 ) بالعمل بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد . [ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز ( 2 ) البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء . [ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل ( 3 ) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت . [ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم ( 4 ) . [ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط ( 5 ) ، ويجب الفحص عنه . [ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلَّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 6 ) . [ 14 ] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز ( 7 ) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ، وإن أمكن الاحتياط .
هامش
( 1 ) بل التقليد هو العمل عن استناد ، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام . ( 2 ) مع التساوي ، وإلَّا فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره . ( 3 ) مع فرض جواز العدول وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً . ( 4 ) فيجب ، أو مساوياً فيجوز . ( 5 ) بل على الأقوى . ( 6 ) على الأحوط . ( 7 ) في إطلاقه إشكال .