بعدم جوازه .
[ 35 ] مسألة 35 : إذا قلَّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ ، وإلَّا فمشكل .
[ 36 ] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد ( 1 ) ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا .
الرابع : الوجدان في رسالته ( 2 ) ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
[ 37 ] مسألة 37 : إذا قلَّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلَّد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط ( 3 ) العدول إلى الأعلم ، وإذا قلَّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
[ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ( 4 ) ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 5 ) ، وإلَّا كان مخيّراً بينهما .
[ 39 ] مسألة 39 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .
هامش
( 1 ) في كفايته إشكال .
( 2 ) إذا كانت بخطَّه أو ملحوظة له بتمامها ، وإلَّا ففيه إشكال .
( 3 ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده .
( 4 ) بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة .
( 5 ) لا وجه للزوم الاحتياط ، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً .