تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
[ 15 ] مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه . [ 16 ] مسألة 16 : عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل ( 1 ) وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك ( 2 ) كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . [ 17 ] مسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطَّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط . [ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول ( 3 ) حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل . [ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب ( 4 ) على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . [ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ( 5 ) ، كما إذا كان المقلَّد
هامش
( 1 ) إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع ، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة ، ولا وجه له معه . ( 2 ) بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( 3 ) الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة . ( 4 ) إذا لم يرد الاحتياط . ( 5 ) أو ما هو بمنزلته من العلم العادي .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 8 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )