كفاية التلفيق ، ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة .
الثالثة : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر ( 1 ) أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة .
الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً ، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الإياب ومحل الإقامة .
الخامسة : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة : أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلًا عنه ، ولا يترك الاحتياط ( 2 ) بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام . هذا كلَّه إذا بدا له
هامش
( 1 ) إذا لم يكن الذهاب إلى أربعة فراسخ أو أزيد ففي وجوب القصر في الذهاب والمقصد إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
( 2 ) مع عدم قصد مسافة جديدة يتمّ .