تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال . [ 2323 ] مسألة 22 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام . [ 2324 ] مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر . [ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة ( 1 ) وتمّت العشرة أوّلًا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة ( 2 ) فللمسألة صور : الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة أُخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأُولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة . الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة ، وحكمه وجوب القصر ( 3 ) إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من
هامش
( 1 ) أي تحقّقت نيّة الإقامة واستقرّ حكم التمام بها ، وبالإتيان بالصلاة الرباعية . ( 2 ) وحقّ العبارة أن يقال : « أو إليها ولو ملفّقة » لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة . ( 3 ) المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي المسافة من محلّ الإقامة ، سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخر ، ولا مجال للتلفيق هنا مع عدم إرادة العود إلى محلّ الإقامة ، ولا إشكال في وجوب القصر مع الشروع في السير بعد العزم ، وأمّا قبله فالاحتياط بالجمع لا يترك .