تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
[ 2328 ] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلَّلة أو محرّمة ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، وكما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها . [ 2329 ] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر ( 1 ) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان . [ 2330 ] مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال ( 2 ) ، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة . نعم ، لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت . [ 2331 ] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشك في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر . [ 2332 ] مسألة 31 : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر ( 3 ) مع البناء على صحّة الصلاة لأنّ الشرط في البقاء على التمام ووقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك . [ 2333 ] مسألة 32 : إذا صلَّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وكان كمن لم يصلّ . نعم ، إذا صلَّى بنية التمام وبعد السلام شك في أنّه سلَّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلَّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
هامش
( 1 ) الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر ونحوه . ( 2 ) أظهره الجواز . ( 3 ) فيه إشكال ، فالأحوط الجمع ، وإن كان التمام غير بعيد .