تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
[ 2334 ] مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنّه هل صلَّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ؟ بنى على أنّه صلَّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأُصول العملية . [ 2335 ] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل ( 2 ) الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، بل وفي الأجزاء المنسية . [ 2336 ] مسألة 35 : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا ، فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان ( 3 ) : إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم . الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم . ففي الأُولى يرجع إلى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .
هامش
( 1 ) ولا يترك الاحتياط بالجمع . ( 2 ) الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفي الشك أو أطرافه هي الاثنتين لا يخلو عن قوّة ، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع . ( 3 ) بل لا يتصوّر فيه إلَّا صورة واحدة ، ولا مجال للتقييد ، سواء كان المراد منه هو تقييد العشرة المنويّة بكونها منوية للرفقاء ، أو كان المراد هو تعليق نيّة إقامتها على نيّة إقامتهم للعشرة ، فإنّ الأوّل لا يرجع إلَّا إلى قيد وهميّ ، والثاني خارج عن الفرض ، وإن كان حكمه القصر .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 718 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )