يترك الاحتياط .
[ 2315 ] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا وكان عشرة كفى ( 1 ) وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
[ 2316 ] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده ، فإن كان صلَّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلًا ، أو صلَّى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل ( 2 ) في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر ، كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول . نعم ، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
[ 2317 ] مسألة 16 : إذا صلَّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلَّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ، وإن كان الأحوط ( 3 ) الجمع بعد العدول حينئذ ، وكذا في الصورة الأُولى .
[ 2318 ] مسألة 17 : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلَّفاً بالصلاة ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام ،
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الكفاية كما عرفت .
( 2 ) محلّ إشكال ، والأحوط في هذه الصورة الجمع .
( 3 ) لا يترك في الصورتين ، ولا تتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة .