تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلَّها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف ، وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه . [ 2311 ] مسألة 10 : إذا علَّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول ، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها . نعم ، لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل ( 1 ) حدوث المانع لا يضرّ . [ 2312 ] مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام ، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك . [ 2313 ] مسألة 12 : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام إلَّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة . [ 2314 ] مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد والمفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته ( 2 ) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما ، وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيد هو العشرة . نعم ، قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطَّلاع ، وإن لم يبق إلَّا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلَّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين ، بل لا
هامش
( 1 ) احتمالًا غير معتدّ به عند العقلاء . ( 2 ) بل بعيد ، والظاهر عدم الكفاية .