تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وغيرها للتسميد ، والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميتة مطلقاً ( 1 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة . نعم ، لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة ( 2 ) والعذرات . [ 273 ] مسألة 32 : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ( 3 ) ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير يجب الإعلام بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلَّي فيه نجس فلا يجب إعلامه . [ 274 ] مسألة 33 : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم بل مطلقاً ، وأمّا المتنجّسات ، فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه . وأمّا ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال . [ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً ، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 4 ) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل ، فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم
هامش
( 1 ) إطلاقه محلّ إشكال كما مرّ . ( 2 ) أي النجسة وكذا في العذرة . ( 3 ) أي الواقعية . ( 4 ) بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه ، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة .